تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
حصول الداعي إليها كما لا يخفى . هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال . وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك فلا اشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه
شرح
( حصول الداعي إليها ) أي إلى الإطاعة ( كما لا يخفى ) ومعنى كون اللعب في كيفية الإطاعة ضم ما ليس بطاعة إلى ما هو طاعة كما تقدم من مثال الاتيان بالكتب ، وأما اللعب بنفس الامر فهو عبارة عن أن يأتي بالمأمور به - بعد الاتيان به تفصيلا - مكررا بداعي اللعب لا امتثالا . نعم ربما يفرق بين قلة الأطراف وكثرتها ، فلو اشتبه القبلة في أربعة جوانب واللباس في عشرة وما يصح السجود عليه في عشرين فاحتاط بثمانمائة صلاة مع التمكن من الفحص كان لاعبا عرفا . ( هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال ) بأن كان قادرا من الامتثال بالعلم التفصيلي فتركه وأتى بالامتثال الاجمالي ( وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به ) أي بالامتثال ( كذلك ) أي تفصيلا ، بأن دار الامر بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال القطعي الاجمالي . وهذا على قسمين : لان الظن اما ان يكون معتبرا شرعا حتى مع التمكن من العلم الاجمالي أولا ، والمعتبر اما ان يكون بدليل الانسداد أو بدليل خاص ( فلا اشكال في تقديمه ) أي الامتثال القطعي الاجمالي ( على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ) أي اعتبار الظن ( الا فيما إذا لم يتمكن منه ) أي من الامتثال القطعي الاجمالي ، وأما ان قام الدليل على أن حجية الظن في صورة عدم التمكن من العلم حتى الاجمالي فلا