تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى . هذا بالنسبة إلى اثبات التكليف وتنجزه به واما سقوطه به بأن يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه في
شرح
( بعد البناء على أنه ) أي تأثير العلم للتنجز ( بنحو العلية ) التامة ( للبحث عنه ) أي عن المانع ( هناك ) في باب البراءة والاشتغال ( أصلا ) إذ لو كان العلم علة لا يعقل وجود المانع شرعا أو عقلا ( كما لا يخفى ) . فتحصل ان المناسب في باب القطع التكلم حول ان العلم الاجمالي علة أو مقتض أم ليس بأحدهما ، واللازم على العلية أو عدم الاقتضاء أن لا يبحث في باب البراءة والاشتغال عنه أصلا . نعم لو بنى في باب القطع على الاقتضاء كان اللازم التكلم في باب البراءة عن المانع الشرعي أو العقلي عن هذا الاقتضاء . ( هذا ) كله ( بالنسبة إلى اثبات التكليف وتنجزه به ) أي بالعلم الاجمالي ( وأما ) الكلام بالنسبة إلى ( سقوطه ) أي سقوط التكليف ( به ) أي بالعلم الاجمالي ( بأن يوافقه اجمالا ) كأن يأتي بإناءين فيما علم وجوب الاتيان بأحدهما معينا أو يصلي صلاتين فيما وجبت عليه صلاة واحدة ( ف ) فيه تفصيل ، وهو انه اما يتمكن من الامتثال التفصيلي أم لا ، لا اشكال فيما لم يتمكن من التفصيلي الا ما ربما ينقل عن الحلي من القول بوجوب الصلاة عاريا حين اشتباه الثوب وهو شاذ . وأما مع التمكن فالمأمور به اما أن يكون توصليا واما أن يكون تعبديا ، والتوصلي اما أن يحتاج إلى الانشاء كالعقود والايقاعات واما أن لا يحتاج كالتطهير ونحوه ، والتعبّدي امّا أن يحتاج إلى التكرار أم لا ( لا اشكال فيه في )