تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن في الاقتحام بل لو صح معها الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا - فافهم .
شرح
- كالاذن في المخالفة الاحتمالية - مثل ما كان مستلزما للقطع بتناقض المولى - كالاذن في المخالفة القطعية - مستحيل . وإذ قد تبين ان التناقض المحتمل كالتناقض المتيقن غير متصور صدوره عن المولى ، فاللازم أحد امرين : « الأول » - عدم جواز الاذن في المخالفة الاحتمالية كعدم جوازه في المخالفة القطعية - كما ذهب اليه بعض - فيكون العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة إلى كل من الموافقة الاحتمالية والموافقة القطعية . « الثاني » - جواز الاذن في المخالفة القطعية كجوازه في المخالفة القطعية - كما ذهب اليه آخرون - لعدم تنجز الواقع بالعلم الاجمالي ، فيكون مقتضيا بالنسبة إلى كل من الموافقة القطعية والاحتمالية . والحاصل : انهما من واد واحد ( فلا ) وجه للتفصيل إذ لا ( يكون عدم القطع بذلك ) التناقض ( معها ) أي مع المخالفة الاحتمالية ( موجبا لجواز الاذن في الاقتحام ) في بعض الأطراف ( بل لو صح معها ) أي مع المناقضة الاحتمالية ( الاذن في المخالفة الاحتمالية صح ) الاذن بالاقتحام ( في ) جميع الأطراف المستلزم للمناقضة ( القطعية أيضا - فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره في الهامش الذي تقدم نقله . ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الاذن في المخالفة القطعية لا يقع موردا لتصديق العبد لما يرى من المناقضة ، بخلاف الاذن في المخالفة الاحتمالية ،