تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وأما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا ، ضرورة ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ،
شرح
الاقتحام . ( وأما احتمال انه ) أي العلم الاجمالي ( بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ) فيجب الموافقة القطعية عقلا إلّا إذا أذن الشارع في الاقتحام في بعض الأطراف ( وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية ) كما ذهب اليه الشيخ « ره » فتجب الموافقة الاحتمالية قطعا ولا يصح للشارع الاذن في ترك الموافقة الاحتمالية - بأن يترك جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية - ويقتحم في جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ( وترك المخالفة القطعية ) عطف بيان للموافقة الاحتمالية ( فضعيف جدا ، ضرورة ) ان اذن الشارع في أحد الأطراف مثل اذنه في جميع الأطراف ، فكما يجوز له الاذن في المخالفة الاجتماعية كذلك يصح له الاذن في المخالفة القطعية بلا تفاوت أصلا ، إلّا ان الاذن في المخالفة الاحتمالية مستلزم لاحتمال التناقض والاذن في المخالفة القطعية مستلزم لليقين بالتناقض . ولكن هذا المقدار من التفاوت غير مستوجب للاذن في أحدهما دون الآخر لبداهة ( ان احتمال ثبوت المتناقضين ) اللازم من المخالفة الاحتمالية ( كالقطع بثبوتهما ) أي المتناقضين اللازم من المخالفة القطعية ( في الاستحالة ) إذ كما نقطع بأن المولى لا يتناقض في حكمه كذلك لا نحتمل أن يتناقض المولى ، إذ التناقض المحتمل مثل التناقض المقطوع فما كان مستلزما لاحتمال تناقض المولى