ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ، كما لا مجال
شرح
لان احتمال المكلف كون الواقع في الطرف الآخر موجب لتصديقه ، فالفارق بين المقامين امكان تصديق المكلف جواز المخالفة الاحتمالية وعدم امكان تصديقه جواز المخالفة القطعية .
( ولا يخفى أن ) الشيخ المرتضى « ره » ذكر في الرسائل ان لتأثير العلم الاجمالي مرتبتين :
الأولى حرمة المخالفة القطعية ، والثانية وجوب الموافقة القطعية ، فجعل البحث عن الأولى بباب القطع ، وعن الثانية بباب البراءة والاشتغال والمصنف « ره » أشار إلى أن ( المناسب للمقام ) الذي هو مقام البحث عن أحوال القطع ( هو البحث عن ذلك ) وانه هل تأثير القطع في تنجز التكليف بنحو العلية المستلزم لوجوب الموافقة القطعية أو بنحو الاقتضاء المستلزم لحرمة المخالفة القطعية ، لا أن يجعل وجوب الموافقة القطعية في باب وحرمة المخالفة القطعية في باب آخر ( كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا ) في مبحث القطع ( عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع ) عن اقتضاء العلم الاجمالي للتنجز ( شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ) وانما كان المناسب في باب البراءة التكلم عن المانع ، لان المانع مقتض للبراءة عن بعض أطراف العلم ( كما ) لا يخفى .
ووجه تقييده المطلب بقوله : « بعد الفراغ » الخ ما أشار اليه من أنه ( لا مجال )