[ الأمر الرابع في بيان القطع والظن الدخيلين في الموضوع ]
( الأمر الرابع ) لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين . نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه
شرح
نحو الصفتية .
( الأمر الرابع ) في بيان القطع والظن الدخيلين في الموضوع ( لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ) كأن يقول : إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك اقامتها - بحيث يكون لوجوب المأخوذ متعلقا للقطع وحكما له واحدا - ( للزوم الدور ) إذ القطع بالوجوب متوقف على الوجوب ، فلو توقف الوجوب على القطع دار .
( و ) كذا ( لا ) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ( مثله ) أي مثل ذلك الحكم ، كأن يقول « إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك اقامتها بوجوب مثل ذلك الوجوب » بحيث يكون الوجوب المأخوذ متعلقا للقطع مماثلا للوجوب المجعول حكما له ( للزوم اجتماع المثلين ) في موضوع واحد لأنه يستلزم أن تكون صلاة الجمعة واجبة بوجوبين : وجوب قبل تعلق القطع ، ووجوب بعد تعلقه .
( و ) كذا ( لا ) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ( ضده ) أي ضد ذلك الحكم ، كأن يقول « إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرم عليك اقامتها » ( للزوم اجتماع الضدين ) فيلزم أن تكون صلاة الجمعة واجبة ومحرمة .
( نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه ) أي من ذلك الحكم ، بأن يكون القطع بالمرتبة السابقة موجبا لفعلية الحكم ، كأن يقول