تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره الا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن
شرح
بالآخر ، وهذا مستلزم للدور . وما نحن فيه من تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع من قبيل القسم الرابع ، فلا يعقل هذا النحو من التنزيل . وإلى هذا أشار بقوله : فإنه ( لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع ) فيما كان مركبا ( أو قيده ) فيما كان مقيدا ( بما هو كذلك ) أي بما هو جزء الموضوع أو قيده ، مقابل ما لو كان لهذا القيد أو الجزء أثر مستقل آخر غير المرتب عليه بما هو جزء أو قيد ( بلحاظ أثره ) متعلق بقوله « لا يكاد يصح تنزيل » ( الا فيما كان جزؤه الآخر ) فيما كان مركبا ( أو ذاته ) فيما كان مقيدا ( محرزا بالوجدان ) كما تقدم في القسم الثالث ( أو ) كان ( تنزيله ) أي تنزيل الجزء الآخر ( في عرضه ) أي في عرض تنزيل الجزء الأول - كما تقدم في القسم الثاني - . وأما القسم الأول ففي كمال الوضوح ، وأما القسم الرابع ( فلا ) يعقل ، إذ لا ( يكاد يكون دليل الامارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ) أو ذاته ، فإنه ( ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ) أو قيده في عرض هذا التنزيل ( فيما لم يكن ) ذلك الجزء الآخر أو القيد ( محرزا حقيقة ) بالوجدان ( وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما ) معا ( بالمطابقة كما فيما نحن )