تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وبالقرينة - لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها ، وانما القائل به انما يدعى ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت . بقي هنا أمور : ( الأول ) ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ،
شرح
وبالقرينة - ) الخارجية أو الداخلية ( لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها ) وانما تكون فائدة الشرط حث الموالي على عدم الاكراه ، فإنهن مع قلة عقولهن لو أردن التحصن فالمولى أحق بهذه الإرادة ( وانما القائل به ) أي بالمفهوم ( انما يدعي ظهورها ) أي الجملة الشرطية ( فيما له المفهوم ) أي ظهور الجملة في معنى يشتمل على خصوصية مستتبعة للمفهوم ( وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت ) ولا يضره استعمالها في بعض الموارد فيما لا مفهوم له ، إذ لا عبرة بالاستعمال المقرون بالقرينة وانما العبرة بالظهور . وربما يقال : ان الشرط في الآية لتحقق الموضوع ، وفيه تأمل . ( بقي هنا أمور ) ثلاثة : الامر ( الأول ) في تحقيق معنى المفهوم وان المنتفى عند انتفاء الشرط ما هو ، فنقول : الحكم قد يلاحظ شخصيا كالاكرام الذي هو معلول للمجيء وقد يلاحظ نوعيا كالاكرام المطلق ، لا نزاع بين القائلين بالمفهوم وعدمه في الأول وانما النزاع في الثاني . بيان ذلك : ( ان المفهوم ) عند مثبته ( هو انتفاء سنخ الحكم ) اعني انتفاء الاكرام الذي هو سنخ الاكرام ( المعلق على الشرط عند انتفائه ) أي انتفاء الشرط ( لا انتفاء شخصه ) أي شخص ذلك الحكم المعلق على الشرط ، فإنه لا نزاع
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 33 | السيد محمد الحسيني الشيرازي