تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
لا اشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لان انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شئ أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل انه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي مطلقا ،
شرح
لا اشكال في دلالتها على المفهوم ) ولكن لا يخفى بطلان استناد عدم الجواز إلى المفهوم ( وذلك لان انتفاءها ) أي انتفاء دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء ( عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص ) بيان ما ( التي تكون ) تلك الاشخاص ( بألقابها ) نحو وقفت داري للفقير ( أو بوصف شيء ) نحو للرجل العادل ( أو بشرطه ) نحو بشرط أن يكون مسلما ( مأخوذة في العقد ) أي عقد الوصية والوقف ونحوهما ( أو مثل العهد ) كالنذر واليمين والعهد ( ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ) أي على الانتفاء . وهذا خبر أن في قوله « لان انتفائها » الخ فانتفاء جواز السكنى لغير الفقير والعادل والمسلم ليس من باب المفهوم ( بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ) أو حلف عليه أو عهد مع اللّه فيه ( إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ) لان المعلق شخصي لا كلي ( وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنّه عقلي ) إذ ينتفى الشيء بانتفاء موضوعه ( مطلقا ) وفسّره
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 36 | السيد محمد الحسيني الشيرازي