تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
كما في التجرى بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام - كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر - فيحتاج إلى اثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية
شرح
متعلق بعدم صدور ( كما في التجري بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام ) مقابل التجرى بارتكاب ما احتمل انه من مصاديق الحرام كشرب أحد أطراف الشبهة المحصورة ( كما إذا قطع مثلا بأن مائعا ) معينا ( خمر مع أنه لم يكن بالخمر ) . ووجه عدم صدور الفعل في هذه الصورة انه قد شرب المائع المذكور باعتقاد كونه خمرا ، فما قصد لم يقع وما وقع - أعني شرب الماء - لم يقصد . وقد تقدم ان الفعل الاختياري هو المسبوق بالقصد والإرادة - فتأمل . وأما وجه كون مرتكب أحد الأطراف باحتمال الخمرية يصدر منه الفعل الاختياري انه قاصد لكل منهما على البدل ، والقصد كما يتعلق بأمر معين كذلك يتعلق بأمر مردد ، فأيهما وقع يقع بالاختيار لسبق الإرادة ، ولاختلاف أفراد التجرى في صدور الفعل الاختياري عن المتجري وعدمه . قال المصنف « ره » في بعض أفراده : وحيث بطل استدلال صاحب الذخيرة بما ذكرنا ( فيحتاج ) « ره » ( إلى اثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب ) للعقاب سواء كان باختيار أم لا ( ك ) المخالفة ( الواقعية الاختيارية ) بأن يقول : ان علة استحقاق العقاب ليست منحصرة في شرب الخمر بل لو شرب معلوم الخمرية - بأن صدرت منه المخالفة الاعتقادية - كان معاقبا أيضا ، وهذا أول الكلام إذ المنكر لعقاب المتجرى ينكر كون معلوم الخمرية كالخمر الواقعية في عقاب متناولة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 307 | السيد محمد الحسيني الشيرازي