يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرى بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا ؟ الحق انه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان ،
شرح
( يوجب ) القطع ( استحقاقها ) أي العقوبة ( في صورة عدم الإصابة ، على التجرى ) متعلق بالاستحقاق ، أي ان التجري ( بمخالفته ) أي بمخالفة القطع هل يوجب عقابا - فيما إذا لم يصادف الواقع - كما لو شرب الماء بزعم انه خمر ( و ) كذا هل يوجب القطع ( استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ) أي بموافقة القطع - فيما إذا لم يصادف الواقع - كما لو أتى بالصلاة مستدبرا بزعم انه القبلة ( أو لا يوجب ) القطع المخالف للواقع ( شيئا ) لا عقابا في صورة التجرى ولا ثوابا في صورة الانقياد ، وقد وقعت هذه المسألة محلا للكلام بين الاعلام .
و ( الحق ) عند المصنف « ره » وجماعة ( انه ) أي التجري ( يوجبه ) أي يوجب العقاب ( لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديته ) فان العبد يلزم ان يكون بصدد الإطاعة وحفظ الحرمة ( وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان ) وهذا كله موجب للعقاب ، إذ ملاك العقاب عند العقل هو كون العبد في هذا المقام ، والتجري والمعصية الحقيقية متساويان في وجود هذا الملاك ، فالفرق بينهما غير تام . نعم لو قلنا بأن العقاب مترتب على المخالفة العمدية - كما هو الظاهر - لا يكون المتجرى مستحقا للعقاب .