تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى ، مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري فانتظر .

[ الامر الثاني في التجرى ]

( الامر الثاني ) قد عرفت انه لا شبهة في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة فهل
شرح
كما لا يخفى ( على ما يأتي تفصيله ) في بيان جعل الامارات ( إن شاء اللّه تعالى ، مع ) بيان ( ما هو التحقيق في دفعه ) بحيث لا يلزم اجتماعهما وذلك ( في ) ما تبين من ( التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري فانتظر ) . وقوله « نعم » استدراك عما اختاره المصنف « ره » من جعل الاحكام التي هي متعلق الامارات والأصول فعليا ، بخلاف ما لو جعل بعضها فعليا وبعضها غير فعلي فإنه لا يلزم هذا الاشكال . وتوضيحه اجمالا : ان المراد بالاحكام التي تكون متعلقة للأصول والامارات أحد أمور ثلاثة : « الأول » الاحكام الانشائية والاقتضائية فيرد عليه ان قيام الامارة على هذه الأحكام لا توجب تنجزها ، لما تقدم من أن التنجز متأخر عن مرتبة الفعلية . « الثاني » الأحكام الفعلية ، فيرد عليه لزوم اجتماع الضدين عند المخالفة والمثلين عند الإصابة . « الثالث » الأعم من الأحكام الفعلية وغيرها ، وقد اختار المصنف خلافه - فتدبر . ( الأمر الثاني ) في بيان استحقاق الثواب والعقاب على العمل طبق القطع وانه هل يستحق المتجرى العقاب أم لا ؟ ( قد عرفت انه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ) في العبارة تسامح ، إذ القطع لا يوجب العقاب كما لا يخفى ( والمثوبة على الموافقة ) للمقطوع به . وقوله : ( في صورة الإصابة ) أي مطابقة القطع للواقع ، متعلق بهما ( فهل
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 289 | السيد محمد الحسيني الشيرازي