لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلى لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه ، ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام وان
شرح
حيث جعلنا مصب الأقسام الثلاثة الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ( لعدم اختصاص أحكامه ) أي أحكام القطع ( بما إذا كان متعلقا بالاحكام الواقعية ) فان القطع كما يجب اتباعه إذا تعلق بالحكم الواقعي كذلك يجب اتباعه إذا تعلق بالحكم الظاهري .
« الثاني » انه عمم متعلق القطع وأخويه بما إذا تعلقت بالحكم الفعلي أو الاقتضائي أو الانشائي لأنه لم يقيد الحكم بالفعلي ، ولا وجه له إذ ان أحكام القطع والظن والشك لا تترتب على الحكم الاقتضائي والانشائي .
مثلا : لو قطعنا بالحكم الانشائي لم يجب اتباعه ولم يحرم مخالفته ، وهكذا لا يترتب عليه سائر الأحكام فاللازم تقييد الحكم بالفعلي ، وإلى هذا أشار المصنف « ره » بقوله : ( وخصصنا ) متعلق القطع ( بالفعلى ) بأن قلنا في العنوان : إذا التفت إلى حكم فعلي ( لاختصاصها ) أي اختصاص أحكام القطع ( بما إذا كان ) القطع ( متعلقا به ) أي بالحكم الفعلي ( على ما ستطلع عليه ) إن شاء اللّه تعالى .
وهناك اشكال ثالث على تعريف الشيخ يشير اليه المصنف بقوله : « لئلا يتداخل الاقسام » الخ .
( ولذلك ) الذي ذكرنا من التعميم والتخصيص ( عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة ) المرتضى الأنصاري ( أعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام ) بتلك الكيفية الخاصة من انصبابها على الحكم الواقعي الأعم من الفعلي وغيره ( وان )