تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى حسب ما يقتضى دليلها . وكيف كان ، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعى رسم أمور :

[ رسم أمور : ]

رسم أمور :

[ الأمر الأول في حجية القطع ]

( الأمر الأول ) لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب
شرح
و ( على الأخير ) وهو المكلف الذي لم يحصل له أحد الأولين ( إلى القواعد ) الأربعة من الاستصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط ( المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و ) غير ( من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى ) من أن أي مكلف حكمه الاستصحاب وأي مكلف حكمه البراءة وهكذا ( حسب ما يقتضى دليلها ) أي دليل تلك القواعد . ( وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعى رسم أمور ) سبعة : ( الأمر الأول ) في وجوب اتباع القطع ( لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ) بمعنى لزوم ترتيب آثار المقطوع بمجرد القطع ، فلو قطع بوجود الأسد حكم العقل بلزوم الفرار منه ( و ) ذلك معنى ( لزوم الحركة على طبقه جزما ) والقول بأنّه ليس للعقل حكم وبعث وزجر وانّما الموجود في صقع العقل هو الاذعان فقط والمشاهدة للحسن والقبح مما يأباه الوجدان . وكذلك بالنسبة إلى الاحكام العقلائية ( وكونه ) أي القطع ( موجبا لتنجز التكليف الفعلي ) لا الشأني والاقتضائي ( فيما أصاب ) القطع للواقع بأن لم يكن