تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وإلّا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة
شرح
طريقا حينئذ ، وهذا هو المسمى عندهم « بالكشف » فيقال : ان مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن على الكشف . إذا عرفت هذا فنقول : إذا لم يحصل القطع بالحكم فاما أن تتم مقدمات الانسداد أم لا ، وعلى الأول فاما أن يحصل الظن بالحكم أم لا ، وعلى الأول فاما أن يكون حجية الظن حينئذ على الحكومة واما أن يكون على الكشف ، فالاقسام أربعة : « الأول » أن تتم مقدمات الانسداد ويحصل الظن على الحكومة ، وعليه فاللازم اتباع هذا الظن لحكومة العقل بحجيته حين التعذر عن القطع . « الثاني » أن تتم المقدمات ويحصل الظن على الكشف ، وهذا داخل في الشق الأول - أعني القطع بالحكم - إذ هو قطع بالحكم الظاهري . « الثالث » أن تتم المقدمات ولم يحصل الظن ، وهذا داخل في الشق الثالث - أعني الشك بالحكم - الذي سيأتي أن تكليفه الرجوع إلى الأصول العملية . « الرابع » أن تتم المقدمات سواء حصل الظن بالحكم أم لا ، وهذا كالثالث في لزوم الرجوع إلى الأصول العملية . فتحصل : انه يجب اتباع الظن على فرض تمامية المقدمات على الحكومة وحصول الظن ( وإلّا ) تتم المقدمات أو تمت ولم يحصل الظن ( ف ) اللازم ( الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة ) العقلية التي مدركها حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان لا البراءة الشرعية التي مدركها رفع ما لا يعلمون « 1 »
هامش
( 1 ) الخصال باب التسعة ج 2 ص 417 ط قم منشورات جامعة المدرسين .