تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بين الافراد . وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة - عندهم - اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو حصة كلية لا الفرد المردد بين الافراد . وذلك لبداهة كون لفظ رجل في « جئنى برجل » نكرة مع أنه يصدق على كل من جئ به من الافراد
شرح
( بين الافراد ) النفي يرتبط بأصل المطلب ، يعني أن النكرة مطلقا لا تكون فردا ، بل اما أن تكون فردا معينا في الواقع غير معين عند أحدهما أو كليهما ، واما أن تكون حصة قابلة الانطباق على كثيرين . ( وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع ) الصناعي ( يكون نكرة ) مقابل ما بالحمل الأولى يكون نكرة وهو مفهوم النكرة ، إذ كل شيء بالحمل الأولى يكون هو نفسه وبالحمل الشائع يكون أفراده . مثلا : المبتدا بالحمل الأولى هو مفهوم المبتدا وبالحمل الشائع هو زيد في « زيد قائم » ، وهكذا الجنس بالحمل الأولى هو مفهوم الجنس وبالحمل الشائع هو « الحيوان » ( عندهم - اما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب ) نحو « جاء رجل » أو للمتكلم نحو « أي رجل عندك » أو لكليهما كما لو قلنا « فعل شخص كذا » مع عدم علمنا به ( أو حصة كلية ) كما فيما لو وقع حيز الامر والنهي وشبههما ، و ( لا ) يكون النكرة ( الفرد المردد بين الافراد ) أصلا . ( وذلك ) الذي ذكرنا من أنه لا تكون بمعنى الفرد المردد ( لبداهة كون لفظ رجل في « جئني برجل » نكرة مع أنه يصدق على كل من جيء به من الافراد )