يصح لغة . وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى .
نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق ، إلّا ان الكلام في صدق النسبة ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل ، فان ما له من الخصوصية
شرح
( يصح ) تسميتهما بالمطلق ( لغة وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق ) أي تسمية النكرة واسم الجنس مطلقا ( على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه ) أي في لفظ المطلق ( اصطلاح ) جديد ( على خلافها ) أي خلاف اللغة ( كما لا يخفى ) لعدم ثبوت تضييق أو توسعة في معنى المطلق .
( نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي ) حتى يكون لا بشرطا قسميا لا مقسميا ( لما كان ما أريد منه الجنس ) كرجل ( أو الحصة ) كجئ برجل ( عندهم بمطلق ) فلا يكونان حينئذ من أقسام المطلق ، لعدم تحقق الارسال في اسم الجنس ، ولا النكرة لما تقدم من أن تقيدهما بقيد الارسال موجب لمحاذير متعددة ( إلّا ان الكلام في صدق النسبة ) إلى المشهور ، لأنه لم يعلم منهم أخذ الارسال في مفهوم المطلق ، بل معاملتهم لاسم الجنس والنكرة معاملة المطلق أقوى شاهد على عدم صدق النسبة .
( ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى ) - المنسوب إلى المشهور - أعني المقيد بقيد الارسال ( لطرو التقييد غير قابل ، فان ما له من الخصوصية ) أي ما