تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولا يكاد يكون واحد منها - هذا أو غيره - كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ، ضرورة ان كل واحد هو هو لا هو أو غيره ، فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كليا قابلا للانطباق فتأمل جيدا . إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما
شرح
( ولا يكاد يكون واحد منها ) أي من تلك الافراد القابلة الانطباق عليها ( - هذا أو غيره - كما هو ) أي هذا أو غيره ( قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ) أي من النكرة ، يعني لو كان المراد من النكرة الفرد لزم أن يصدق على من يأتي به هذا أو غيره وانما قلنا بعدم صدق هذا العنوان على أي فرد من أفراد الرجل ل ( ضرورة ان كل واحد هو هو لا هو أو غيره ) مثلا « زيد » هو هو لا انه « زيد أو عمرو » . وعلى ما ذكرنا من عدم معقولية الفرق المردد ( فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر ) أو النهي في مثل « لا تضرب رجلا منهم » فيما أراد ضرب الجميع الا واحدا ( هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كليا قابلا للانطباق ) على أي فرد من الافراد المتكثرة ( فتأمل جيدا ) حتى لا يشتبه عليك المرام . ( إذا عرفت ذلك ) الذي ذكرنا من معنى اسم الجنس والنكرة ( ف ) نقول ( الظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس ) الموضوع لصرف الطبيعة ( والنكرة بالمعنى الثاني ) التي يراد بها الحصة من الجنس مقيدة بقيد الوحدة القابلة الانطباق على كثيرين نحو « جئني برجل » ( كما )