تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ومخصصا ومنسوخا في الثاني ، إلّا ان الأظهر كونه مخصصا وان كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص ، لما أشير اليه من
شرح
مقارنا للعام ( انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ) كما هو المشهور في ألسنة القوم ، لان النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت ولا ثبوت للحكم قبل حضور وقت العمل ( وإلّا ) فلو قلنا بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ( فلا يتعين ) الخاص في الصور الثلاثة ( له ) أي لكونه مخصصا ( بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ) وهو ما إذا ورد قبل وقت حضور العمل بالعام ( ومخصصا ومنسوخا في الثاني ) وهو ما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ، ومخصصا وناسخا ومنسوخا في الثالث وهو ما إذا ورد مقارنا للعام . وعلق المصنف على قوله « ثم أن تعين الخاص للتخصيص » ما لفظه : لا يخفى أن كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا لمقدار المراد عن العام ، وناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الامر في مورد الخاص مع كونه مرادا ومقصودا بالافهام في مورده بالعام كسائر الافراد ، وإلّا فلا تفاوت بينهما عملا أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى - انتهى . وحاصل ما ذكره عدم الثمرة لكون الخاص مخصصا أو ناسخا ( إلّا ان الأظهر كونه مخصصا وان كان ظهور العام في عموم الافراد ) لكونه بالوضع ( أقوى من ظهور الخاص في الخصوص ) لكونه بالاطلاق ( لما أشير اليه من )