تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
جوازهما لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص .

[ فصل في العام والخاص المتخالفين ]

لا يخفى ان العام والخاص المتخالفين يختلف حالهما ناسخا
شرح
المتقدمة من أنه تعارض بين سند الخبر ودلالة الكتاب الظنيين ( جوازهما ) وانما منعنا الملازمة للفرق بينهما ( لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع ) وكفى به فارقا ( مع وضوح الفرق ) بين النسخ والتخصيص من وجه آخر ( بتوافر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص ) . وعليه فلو وجد خبر ظاهره نسخ القرآن فرضا لم نعمل به لوجهين : الأول الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، الثاني ان توفر الدواعي لضبط النسخ مع عدم ضبطهم هذا كاشف عن عدم صحته . والوجهان مفقودان في التخصيص لعدم الاجماع على عدم التخصيص ولعدم توفر الدواعي على ضبطه واللّه تعالى العالم بحقيقة الحال . ( فصل ) في العام والخاص المتخالفين ( لا يخفى أن العام والخاص المتخالفين ) بحسب الدلالة نحو « أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم » ( يختلف حالهما ) فتارة يكون الخاص ( ناسخا ) لحكم العام