صالح للقرينية على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به .
كيف وقد عرفت ان سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية والأخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب
شرح
حجيته إلى صدّق العادل ( صالح للقرينية على التصرف فيها ) أي في اصالة العموم الكتابي ( بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ) أي اعتبار الخبر ، لان دليل اعتبار الخبر قطعي ، والعمدة هي ان الجمع العرفي بعد تساويهما يقتضى تقديم الخبر على ظهور الكتاب في العموم .
( و ) ان قلت : دليل حجية الخبر هو الاجماع ، ولا اجماع على حجية الخبر المخالف للكتاب ، فعند التعارض يسقط الخبر لعدم دليل على حجيته .
قلت : ( لا ينحصر الدليل على ) حجية ( الخبر بالاجماع كي يقال بأنه ) أي الاجماع يقول بحجية الخبر ( فيما لا يوجد على خلافه دلالة ) الكتاب ( ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به ) و ( كيف ) يكون الدليل على الخبر هو الاجماع فقط ( وقد عرفت ان سيرتهم مستمرة على العمل به ) أي بالخبر ( في قبال العمومات الكتابية ) ولو كان الدليل - هو الاجماع في ظرف عدم المخالفة - لم تستمر السيرة المذكورة ، فوجود السيرة كاشف عن وجود مدرك آخر لحجية الخبر .
( و ) ان قلت : ( الأخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب )