تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر ]

الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف
شرح
في التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه ، اللهم إلّا أن يقال : ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يمكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم « 1 » انتهى . ثم لا يخفى ان حكم غير الاستثناء كالشرط والوصف وغيرهما حكم الاستثناء الا في بعض الخصوصيات . « فصل » اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فأجازه قوم ومنعه آخرون وتوقف ثالث ، و ( الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ) بأن يكون جامعا لشرائط الحجية قال العلّامة الرشتي : أي بدليل خاص غير دليل الانسداد الذي هو دليل حجية مطلق الظن ، فان العمل بخبر الواحد حينئذ يكون من باب الاحتياط الذي هو أصل من الأصول العملية ، فلا يجوز حينئذ تخصيص الكتاب به ، فان الأصل دليل حيث لا دليل « 2 » انتهى . ( كما جاز ) تخصيص الكتاب ( بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف )
هامش
( 1 ) الكفاية ج 1 ص 192 ط طهران 1332 . ( 2 ) شرح العلامة الرشتي على الكفاية ج 1 ص 334 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197 | السيد محمد الحسيني الشيرازي