تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بالاخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام . واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان مع أنه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك
شرح
( بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب ) وانما قلنا بالجواز ( لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بالاخبار الآحاد ) المعتبرة ( في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السّلام ) مع أنهم كانوا بمرأى من الأئمة ومسمع ، ومع ذلك فلم يردعوهم ، ولو كان ذلك غير جائز لردعوهم قطعا . ( واحتمال أن يكون ذلك ) العمل بالخبر الخاص من الصحابة ( بواسطة القرينة ) القطعية ، فكان عملهم من باب تخصيص الكتاب بالخبر المحتف بالقرينة القطعية لا من باب تخصيصه بالخبر المعتبر ( واضح البطلان ) لبداهة عدم وجود القرائن القطعية لكل خبر كانوا يخصصون به عموم الكتاب ( مع أنه لو لاه ) أي لولا جواز التخصيص بالخبر المعتبر ( لزم الغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ) أي بحكم الالغاء ( ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه ) أي خلاف ذاك الخبر ( عموم الكتاب ) أو اطلاقه ( لو سلم وجود ما ) أي خبر ( لم يكن كذلك ) أي لم يكن خلافه عموم الكتاب ، والمعنى انه لو سلم وجود خبر ليس عموم الكتاب مخالفا له فهو في غاية الندور ، فيلزم من عدم العمل بأخبار الآحاد المخالفة للكتاب الغاء معظم الاخبار بحيث لا يبقى منها الا النادر ثم إنه استدل القائلون بعدم الجواز بان الخبر ظني السند والكتاب قطعي