تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما وبذلك يظهر انه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وان كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير . نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد في مورد الاستثناء فيه
شرح
( المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما ) حتى يقال بأن خصوص الوضع ينافي ذلك . والحاصل : ان الاخراج الواحد يمكن تعلقه بالواحد من المتعدد وبالعكس وبالمتعدد من المتعدد ( وبذلك ) الذي ذكرنا من وحدة معنى الأداة سواء تعدد المستثنى والمستثنى منه أو اتحد أحدهما ( يظهر انه لا ظهور لها ) أي للاداة ( في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ) لان اللفظ إذا كان قابلا لمعنيين على حد سواء لم يكن له ظهور في أحدهما إلّا بالقرينة الخارجية ( وان كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ) سواء رجع إلى الأخيرة أو إلى الجميع . ( نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم ) وهذا كأنه استثناء عما يمكن أن يتوهم في المقام من أنه لو كان المتيقن هو الأخيرة فلا مانع من التمسك بظهور غيرها في العموم لأصالة العموم بلا معارض ، وانما قال « أيضا » لان غير الأخيرة كالاخيرة في عدم الظهور في العموم ، وانما الفرق في أن الأخيرة مبين وما عداها مجمل ( لاكتنافه ) أي غير الأخيرة ( بما لا يكون معه ظاهرا فيه ) أي في العموم ( فلا بد ) حين الاجمال ( في مورد الاستثناء فيه ) أي في غير الأخيرة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 195 | السيد محمد الحسيني الشيرازي