تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهران الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وان لم يعمهم الخطاب كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار .

[ الثمرة ] ( الثانية )

[ الثمرة ] ( الثانية ) صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية - بناء على التعميم - لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف وعدم صحته
شرح
( ولو سلم ) ذلك وقلنا إن الظواهر ليست حجة مطلقا بل بالنسبة إلى من قصد افهامه ، فيقع الكلام في الصغرى ( فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ) الخطاب ( ممنوع ، بل الظاهر ) من الروايات الآتية ( ان الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ) مقصودين بالافهام ( وان لم يعمهم الخطاب ) بحيث يصح لهم التمسك به في اثبات تكاليفهم ( كما يومي اليه ) أي إلى كون الناس مقصودين بالافهام ( غير واحد من الاخبار ) الآمرة بالرجوع إلى الكتاب ، كأخبار الثقلين وأخبار عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب إلى غير ذلك . فان الظاهر كون الكتاب حجة إلى يوم القيامة ، وما ورد من احتمال القرآن لوجوه عديدة كقول أمير المؤمنين عليه السّلام لابن عباس لا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى بأدنى تأمل . الثمرة ( الثانية ) - المترتبة على النزاع في الخطابات الشفاهية ( صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية - بناء على التعميم - لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف ) إذ انطباق العنوان كاف لاثبات الحكم ولو لم يكن متحدا صنفا ( وعدم صحته ) أي صحة