[ الثمرة ] ( الأولى )
[ الثمرة ] ( الأولى ) حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين ، وفيه : انه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم .
شرح
( الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين ) فلو قلنا بالعموم كانت الخطابات حجة لهم كالمشافهين ، ولو لم نقل بالعموم لم تكن الظهورات حجة لهم لعدم كونهم مخاطبين ، فاللازم في اثبات التكاليف بالنسبة إليهم الرجوع إلى أدلة اشتراك التكليف من الاجماع ونحوه ، حتى أنه لو لم يكن اجماع على الاشتراك في حكم - كما تقدم في مسألة ثوبي الاحرام - لم يثبت التكليف بالنسبة إلى ذلك المورد .
( وفيه : انه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم ) بل الظواهر حجة لكل أحد .
وأظن أن هذا الاشكال لا يرتبط بالثمرة ، إذ ليس المراد من حجية الظهور تشخيص مراد المتكلم بالنسبة إلى الحاضرين وانه كان يشملهم جميعا أم لا حتى يقال : ان تشخيص المراد لا يختص بالمقصود بالافهام بل يعم جميع أهل الناس بل المراد حجية الظهور الذي يصح على طبقه العمل ومن المعلوم ان الظهور لو كان شاملا لنا لم نحتج إلى الاجماع في الاشتراك ، حتى لو خالف جماعة كثيرة وقالوا بعدم شمول اللفظ للمرأة مثلا ، وكان له ظهور بالنسبة إليها أخذنا بالظهور بخلاف ما لو كان الظهور منحصرا بالمشافهين ، فان مخالفة شخص واحد بأن قال ليس الحكم مشتركا بين الرجال والنساء يضر ، إذ يسقط الاجماع في الاشتراك حتى في هذا الحكم المختلف فيه « 1 » فتدبر .
هامش
( 1 ) لا يخفى ان بيان هذه الثمرة بالكيفية التي بيناها مأخوذة عن شرح الخوئينى « ره » وعليه فيرد ما ذكرنا من الاشكال ، ولكن المحتمل عدم ما ذكر فلا اشكال عليه .