تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
يخرج عن المعرضية له ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى . ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل بل حاله
شرح
( يخرج ) العام ( عن المعرضية له ) بأن لا يحتمل احتمالا عقلائيا وجوده ، لأنه لو كان لبان ( كما أن مقداره ) أي الفحص ( اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به ) أي بالمخصص ( أو حصول الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك ) كعدم حجية الخطاب لغير المشافه مثلا ( رعايتها ) أي رعاية تلك الوجوه . والحاصل : ان مقدار وجوب الفحص يتفاوت بحسب اختلاف دليل وجوب الفحص ، فمن يقول بأن وجوب الفحص لكونه معرضا للتخصيص يقول بأن مقدار الفحص هو ان يخرج عن المعرضية ، ومن يقول بأن الفحص للعلم اجمالا بوجود المخصص يرى أن مقداره إلى انحلال العلم الاجمالي ، ومن يقول بأن الفحص للظن بالتخصيص فلا ظن بالعموم يرى أن مقداره إلى حصول الظن الشخصي ، ومن يقول بأن الفحص لعدم حجية خطاب المشافه بالنسبة إلى أن يقوم الاجماع أو بناء العقلاء على الحجية . وكيف كان ( فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى ) . هذا كله في الفحص عن المخصص المنفصل . ( ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل ) لتقطيع الاخبار ونحوه ( بل حاله ) أي حال احتمال المخصص
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 159 | السيد محمد الحسيني الشيرازي