تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وان كان حجة ، إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل .

[ فصل في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام ]

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الاجماع عليه ، والذي ينبغي أن يكون
شرح
ونحوهما ( وان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على ) اجرائها بقدر ( ما يساعد عليه الدليل ) أعني بناء العقلاء ( ولا دليل هاهنا ) لاجراء أصالة عدم التخصيص ( الا السيرة وبناء العقلاء ) والمسلم منهما اجراؤها في مورد الشك في المراد ( ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ) أي اجراء أصالة عدم التخصيص بعد العلم بالمراد ( فلا تغفل ) واللّه العالم . « فصل » في بيان وجوب الفحص عن المخصص في جواز العمل بالعام ( هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ) أم لا ؟ ( فيه خلاف ) فالمشهور على عدم الجواز والمنسوب إلى كثير من العامة وبعض المتأخرين من الخاصة الجواز . ( و ) لكن ( ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه ) والنافي هو الغزالي على ما قيل ( بل ادعى الاجماع عليه ) كما عن النهاية ( والذي ينبغي أن يكون )