مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم اكرامه وشك في انه عالم فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام - فيه اشكال - لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه .
والمثبت من الأصول اللفظية
شرح
ما شك ، وذلك ( مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم اكرامه ) بدليل خارجي ( وشك في أنه عالم ) حتى يكون تخصيصا لاكرم العلماء أوليس بعالم حتى لا يكون تخصيصا ( فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم ) حرف المشبهة في قوله « انه ليس بعالم » نائب الفاعل لقوله فيحكم ( بحيث ) يكون فائدة جريان اصالة عدم التخصيص انه ( يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام ) من كراهة القيام له في المجلس ووجوب ارشاده مثلا ( فيه اشكال ) وجهه ان أصالة عدم التخصيص - وان كانت من الأصول العقلائية ومثبتاتها حجة - .
لكن القدر المتيقن من ديدن العقلاء اجرائها حين الشك في المراد لا بعد العلم بالمراد والشك في شيء آخر .
وإلى هذا أشار بقوله : ( لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه ) أي بحكم العام ( كما هو قضية عمومه ) أي مقتضى عموم العام أم لا ، بل الفرد المشكوك خارج والحاصل اختصاصها بمورد الشك في التخصيص .
( والمثبت من الأصول اللفظية ) كأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد