بعده ، ولا يعتبر في صحة النذر الا التمكن من الوفاء ولو بسببه فتأمل جيدا .
بقي شئ وهو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له
شرح
( بعده ، ولا يعتبر في صحة النذر الا التمكن من الوفاء ولو بسببه ) وان لم يتمكن قبله ( فتأمل جيدا ) حتى لا يخفى عليك الفرق بين الأجوبة الثلاثة .
فالأول يقول بالرجحان قبل النذر ، والثاني يقول بالرجحان لانطباق عنوان راجح يكشف عنه النذر مقارنا له ، والثالث يقول بالرجحان الناشئ من النذر .
( بقي شئ ) نوضحه أولا ثم نشرح العبارة فنقول : لو قال المولى « أكرم العلماء » ثم علمنا من خطاب آخر أو اجماع ونحوه حرمة اكرام زيد ، ولكن نشك في أن زيدا من العلماء وحرمة اكرامه تخصيص بالنسبة إلى العام أم ليس من العلماء فلا تخصيص فالشك في التخصيص بعد العلم بمراد المولى ، والكلام حينئذ في أن اصالة عدم التخصيص تجري في المقام أم لا ؟ وفائدته انها لو جرت كشفت عن عدم علم زيد فيجرى على زيد أحكام الجهال بخلاف ما لو لم تجر اصالة عدم التخصيص ، فان زيدا حينئذ محكوم بعدم الاكرام فقط ولكل من اجراء أحكام الجهال والعلماء عليه توقف .
إذا عرفت هذا رجعنا إلى شرح كلام المصنف ( وهو انه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ) كزيد في المثال ( مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له ) خبر كون