تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالأصل إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع . نعم انما يجدى إذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب - فتأمل جيدا .

[ فصل في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى إلى العام أم لا ؟ ]

فصل
شرح
( الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ) من بين المجازات ( فالمانع عنه ) أي عن الظهور في تمام الباقي ( وان كان مدفوعا ) قطعا أو ( بالأصل ) كما ذكره الشيخ « ره » ( إلّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع ) . ( نعم ) عدم المانع ( انما يجدي ) في الظهور في تمام الباقي ( إذا لم يكن ) العام المخصص ( مستعملا الا في العموم ) حتى يكون الدلالة على الخاص بنحو تعدد الدال والمدلول ( كما ) تقدم ( فيما حققناه في الجواب - فتأمل جيدا ) وقد عرفت في طي هذا الفصل عدم مجازية العام المخصص ، فلا يحتاج إلى عقد فصل في تحقيق انه مجاز أو حقيقة على ما هو دأب القوم ، واللّه العالم . « فصل » في بيان ان اجمال المخصص هل يسرى إلى العام أم لا ؟ اعلم أن المخصص على قسمين : « الأول » - ان يكون مبين المفهوم والمصداق ، كأن يقول لا تكرم أحدا الا العدول ، مع معلومية مفهوم العدل بأنه الذي يجتنب الكبائر عن ملكة ، ومصداقه