فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله وانه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية .
وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة ، بوجهين :
شرح
الأول : أن يكون الوجوب فعلا على نحو الشرط المتأخر ، فيجب تحصيل المقدمات من الزاد والراحلة .
الثاني : أن يكون الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة ، فلا يجب تحصيل المقدمات .
الثالث : أن يكون الوجوب فعلا والواجب متأخر مع أنه يجب تحصيل الاستطاعة ، والفرق بين هذا والأول ان الوجوب في الأول مرتبط بالشرط بحيث لولا الشرط في موطنه لم يكن واجبا ، بخلاف هذا فالوجوب غير مرتبط .
الرابع : هو الثالث مع أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة .
هذه كلها في مقام الثبوت ( فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله ) أي حال القيد ( وانه راجع إلى أيهما ) المادة أو الهيئة ( من القواعد العربية ) بيان ما يعين ( فهو ) المرجع ( وإلّا ) يكن ما يعين حال القيد ( فالمرجع ) لدى الشك ( هو الأصول العملية ) وفي تفصيلها طول لا يناسب المقام .
( وربما قيل ) والقائل هو التقريرات على ما حكى ( في ) ظرف ( الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة ) الوجوب حالي والواجب استقبالي ، وذلك ( بوجهين ) على حسب الأصول اللفظية من دون أن تصل النوبة إلى الأصول العملية :