تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ان قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر . قلت : لا محيص عنه
شرح
بسبق الوجوب وجوب سائر مقدمات الواجب غير المقدمة التي قام الدليل على وجوبها قبل الوقت اما موسعا لو كانت مقدورة في زمان الواجب أيضا أو مضيقا لو لم تكن مقدورة الا قبله ، فكما يجب التحفظ على الماء قبل الظهر يجب تعيين القبلة وتحصيل الساتر ونحو ذلك « 1 » . وقد أشار اليه بقوله : ( ان قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ) في ذلك الزمان ( ولو ) وجوبا ( موسعا ) بحيث يجوز له الاتيان بتلك المقدمة في حال الوجوب وفي زمان الواجب ، لكن التوسعة انما تكون فيما لو أمكن الاتيان بالمقدمة في ظرف الواجب ، كما لو أمكن العلم بالقبلة خارج الوقت وداخله ، واما لو لم يمكن العلم داخل الوقت لانفراده في بيداء في الوقت وجب التعلم مضيقا ( و ) الحال انه ( ليس كذلك ) يجب تحصيل المقدمات قبل الوقت ( بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها ) أي من تلك المقدمة ( لو لم يبادر ) إذ الواجب الموسع يتضيق بتضيق وقته . ( قلت : لا محيص عنه ) أي عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات قبل الوقت وجوبا غيريا ، إذ وجوب المقدمة يكشف عن وجوب ذيها ، وحيث إن
هامش
( 1 ) حاشية المشكينى ج 1 ص 167 .