تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ تتمة في بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة ]

( تتمة ) قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه ، فان علم حال قيد فلا اشكال ، وان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ،
شرح
« تتمة » في بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة ( قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف ) عطف بيان ( وعدمه ) فقيد الواجب يجب تحصيله وقيد الوجوب لا يجب تحصيله ( فان علم حال قيد ) وانه قيد الواجب أو قيد الوجوب ( فلا اشكال ) في لزوم اتباعه ( وان دار امره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ) بأن يكون قيدا للوجوب ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن يكون على ( نحو الشرط المتأخر ) فيكون الوجوب فعلا ( أو ) الشرط ( المقارن ) فيكون الوجوب بعد حصول الشرط ( وان يكون راجعا إلى المادة ) عطف على بين أن يكون راجعا إلى الهيئة . ثم رجوعه إلى المادة بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون ( على نهج يجب تحصيله ) أي تحصيل القيد ، فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد تحصيل قيده ( أو لا يجب ) تحصيل ذلك القيد ، فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض اتفاق حصول قيده ، فلو قال المولى : « حج بعد أن تتحصل الاستطاعة » فالاحتمالات أربع :