تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لا المبهم المقسم - فافهم . ( ومنها ) تقسيمه إلى المعلق والمنجز . قال في الفصول : انه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسمّ منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ،
شرح
بالاطلاق والارسال ، إذ الدلالة على الاطلاق أيضا بنحو تعدد الدال والمدلول ، فان الصيغة تدل على الطلب ومقدمات الحكمة تدل على الاطلاق . والحاصل : ان مفاد الصيغة على كل حال امر واحد - وهو أصل الطلب - من دون دلالة على الاطلاق أو التقييد ، وانما يكونان مستفادين من دال آخر ، فاستفادة التقييد من الشرط ونحوه واستفادة الاطلاق من مقدمات الحكمة ونحوها ( لا المبهم المقسم ) عطف على قوله « في الطلب المقيد » أي ان الصيغة على مختارنا لم تستعمل في الطلب المبهم الذي يكون معرضا للاطلاق والتقييد ومقسما بالنسبة اليهما ، إذ ليس الامر في صدد الابهام بل في صدد التقييد لكن بدالّين على نحو المجاز ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن التقييد لما كان يحتاج إلى قرينة لفظية ، كان أقرب إلى المجاز . ( ومنها ) أي من تقسيمات الواجب ( تقسيمه إلى ) الواجب ( المعلق و ) إلى الواجب ( المنجز . قال في الفصول : انه ) أي الواجب ( ينقسم باعتبار آخر ) غير الاعتبار الذي به ينقسم إلى المطلق والمشروط ونحوه ( إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ) أي المكلف ( كالمعرفة ) في أصول الدين ( وليسمّ ) هذا القسم ( منجزا ) لتنجز التكليف وثبوته ( وإلى ما يتعلق وجوبه به ) أي بالمكلف ( ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له )