لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك - أي اثباتا وثبوتا - على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور - كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي - أنكر على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة ان المعلق بما فسره
شرح
كانت المادة - أي الفعل - فقط متوقفا ، كما إذا قال المولى « يجب عليك الاكرام المتوقف على المجيء » فان الاكرام متوقف ، وأما الوجوب فلا توقف له على شيء .
هذا كله على مبنى المشهور في الواجب المشروط منضما إلى مبنى صاحب الفصول في الواجب المعلق ، و ( لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذلك المعنى ) أعني تقيد المادة ( وجعل الشرط لزوما ) وقطعا ( من قيود المادة ثبوتا ) أي لبا وواقعا كما هو مقتضى دليله الثاني ( واثباتا ) أي لفظا ودليلا كما هو مقتضى دليله الأول ( حيث ادعى امتناع كونه ) أي الشرط ( من قيود الهيئة كذلك أي اثباتا وثبوتا ) مع اعترافه بأن رجوع القيد إلى المادة ( على خلاف القواعد العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور كما يشهد به ) أي بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ ( البهائي ) من أن استعمال الواجب مجاز في المشروط .
ووجه الاستشهاد واضح إذ استعمال الواجب في المشروط على مبنى الشيخ ليس بمجاز كما لا يخفى ( انكر ) خبر « ان شيخنا العلامة » الخ ( على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة ان المعلق بما فسره ) صاحب الفصول من تقيد المادة دون