تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك - أي اثباتا وثبوتا - على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور - كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي - أنكر على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة ان المعلق بما فسره
شرح
كانت المادة - أي الفعل - فقط متوقفا ، كما إذا قال المولى « يجب عليك الاكرام المتوقف على المجيء » فان الاكرام متوقف ، وأما الوجوب فلا توقف له على شيء . هذا كله على مبنى المشهور في الواجب المشروط منضما إلى مبنى صاحب الفصول في الواجب المعلق ، و ( لا يخفى ان شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذلك المعنى ) أعني تقيد المادة ( وجعل الشرط لزوما ) وقطعا ( من قيود المادة ثبوتا ) أي لبا وواقعا كما هو مقتضى دليله الثاني ( واثباتا ) أي لفظا ودليلا كما هو مقتضى دليله الأول ( حيث ادعى امتناع كونه ) أي الشرط ( من قيود الهيئة كذلك أي اثباتا وثبوتا ) مع اعترافه بأن رجوع القيد إلى المادة ( على خلاف القواعد العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور كما يشهد به ) أي بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ ( البهائي ) من أن استعمال الواجب مجاز في المشروط . ووجه الاستشهاد واضح إذ استعمال الواجب في المشروط على مبنى الشيخ ليس بمجاز كما لا يخفى ( انكر ) خبر « ان شيخنا العلامة » الخ ( على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة ان المعلق بما فسره ) صاحب الفصول من تقيد المادة دون