عليه قبله كما عن البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة .
وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد
شرح
( عليه ) أي على المختار ( قبله ) أي قبل حصول الشرط ، فيكون من باب استعمال المشتق في المستقبل .
وهذا متفق على مجازيته كما سبق ( كما عن ) الشيخ ( البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في ) الواجب ( المشروط بعلاقة الأول ) على وزن « القول » وهي : ما إذا كانت المناسبة بين ذاتين ، فيسمى الذات في الحالة الأولى باسمها في الحالة الثانية كأن يسمى الانسان ترابا بعلاقة أوله اليه ( أو المشارفة ) وهي : ما إذا كانت المناسبة بين الزمانين ، بأن يسمى الشيء مثلا في هذا الحال باسمه في الحال الثاني لتقارب الزمانين .
( وأما الصيغة مع الشرط ) كما لو قال « حج ان استطعت » ( فهي حقيقة على كل حال ) وذلك ( لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق ) إذ الهيئة التي تفيد الطلب غير مقيد بالشرط وانما المادة مقيدة به ( وعلى المختار ) عندنا استعملت ( في الطلب المقيد ) لان الهيئة مقيدة لكن الاستعمال ( على نحو تعدد الدال والمدلول ) .
فصيغة الامر تدل على الطلب والشرط يدل على القيد ( كما هو الحال ) أي تكون الصيغة حقيقة ( فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ) أي المقيد