[ تذنيب ]
( تذنيب ) لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط ، لان الواجب - وان كان أمرا استقباليا عليه - إلّا أن تلبسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب
شرح
ليس مطلقا ، إذ لو علم المكلف بقدرته على الاحتياط لم يجب التعلم عند من لا يعتبر قصد الوجه ونحوه .
« تذنيب » في أنه كيف يصح اطلاق الواجب المشروط قبل حصول الشرط مع أنه ليس بواجب فعلا ؟ ( لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط ) أعني بعد حصول الاستطاعة مثلا - ( على ) نحو ( الحقيقة ) لما سبق في باب المشتق من أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة ( مطلقا ) من غير فرق في ذلك بين مذهب المشهور بكون القيد للهيئة وبين مذهب الشيخ بكون القيد للمادة .
( واما ) اطلاقه ( بلحاظ حال قبل حصوله ) أي حصول الشرط ( فكذلك ) كبعد الحصول ( على ) نحو ( الحقيقة ) بناء ( على مختاره قدس سره في الواجب المشروط ) وذلك ( لان الواجب وان كان أمرا استقباليا ) معلقا على حصول الشرط ( عليه ) أي على مختار الشيخ ( إلّا أن تلبسه بالوجوب في الحال ) لفرض اطلاق الهيئة ( ومجاز ) عطف معنوي على قوله « على الحقيقة » المذكور ثانيا ( على المختار ) عندنا من كون الوجوب معلقا ( حيث لا تلبس بالوجوب )