تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب ، وهل هو الا طلب الحاصل ؟ نعم على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك لان ايجاب ذي المقدمة على ذلك حالي والواجب انما هو استقبالى كما يأتي في الواجب المعلق ،
شرح
( ذاك الشرط ) كالاستطاعة ( فمعه ) أي مع هذا النحو من الجعل ( كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب ) فإنه قبل حصول الاستطاعة ليس الحج واجبا حتى يجب مقدمته ( و ) بعد وجوبه كانت المقدمة حاصلة ، فلا يعقل ايجاب الشارع لها و ( هل هو الا طلب الحاصل ) فتدبر . ( نعم ) بعد ما ثبت انه ليس فرق بين مبنى الشيخ وبين مبنى المصنف في مقدمة الوجوب نقول : ان الفرق بين القولين يظهر في سائر المقدمات الوجودية ، فإنه ( على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ) كالتحفظ على الراحلة الموجودة بعدم بيعها ونحوه ( لتعلق بها ) أي بتلك المقدمات ( الطلب في ) هذا ( الحال ) الذي لم تحصل الاستطاعة فيه ( على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ) ، فلو علم المكلف بحصول الشرط في المستقبل لم يجب تحصيل سائر المقدمات في الحال على مبنى المصنف ووجب على مبنى الشيخ . ( وذلك ) الايجاب للمقدمة انما يكون في الحال ( لان ايجاب ذي المقدمة على ذلك ) القول للشيخ ( حالي والواجب انما هو استقبالى كما يأتي ) بيان هذا ( في الواجب المعلق ) . فان قلت : لا صلة بين الواجب المعلق والواجب المشروط ، إذ القيد في