تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
بل إلى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه ، مع أن « حلال محمد صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام . فان قلت : فما فائدة الانشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا ؟
شرح
تحريم الخمر إذا أكمل الدين . وإلى الثالث بقوله : ( بل إلى يوم قيام القائم عجل اللّه فرجه ) فإنها بعد ظهوره تكون فعلية بعد ما لم تكن . أن قلت : لعل ذلك زمان أصل الحكم ؟ قلت : ينافي هذا ( مع ) ما تواتر مضمونا بل لفظا من ( أن « حلال محمد صلى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ومع ذلك ) الاستمرار من أول البعثة في الواقع ( ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام ) كما يظهر ذلك لمن راجع الاخبار . ( فان قلت : ) إذا كان الطلب مطلقا كما يقوله الشيخ يصح إنشاء الطلب فعلا قبل زمان الشرط لما فيه من فائدة وجوب المقدمة ونحوه ، وأما إذا كان الطلب مقيدا بما بعد وجود الشرط كما تقولون به ( فما فائدة الانشاء ) في الحال ( إذا لم يكن المنشأ به ) أي بهذا الانشاء ( طلبا فعليا وبعثا حاليا ) بل اللازم حينئذ تأخير الطلب إلى وقت وجود الشرط .