تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله - فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجىء . هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح ،
شرح
( مانع عن طلبه ) فعلا ( كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ) بحصول الشرط ( ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول ) وانما لم يبعث اليه فعلا ( لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ) أي حصول الشرط ( فلا يصح منه ) أي من المولى ( الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ) عطف على معلقا ، أي لا يصح الطلب المطلق ( ولو ) كان هذا الطلب المطلق ( متعلقا بذاك ) الشيء المأمور به ( على التقدير ) أي تقدير حصول الشرط ، أي يلزم الطلب المقيد حينئذ ولا يصح الطلب المطلق ولو كان منصبا على المادة المقيدة ( فيصح منه طلب الاكرام ) المقيد هذا الطلب بكونه ( بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد ) هذا الطلب ( بالمجيء ) . ولا يذهب عليك أن الاقسام أربعة لان المصلحة اما مطلقا واما في الاطلاق واما في التقييد ، وعلى الثالث فاما في التقييد قبل حصول القيد واما بعده ، وحكم الأقسام الأربعة واحد . ( هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها ) أي في نفس الاحكام ( في غاية الوضوح ) لوضوح امكان كون المصلحة في الاطلاق وامكان كونها في التقييد ،