وقد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا .
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه : منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ؟ فقال : ذلك إلى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما . قلت : أصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر عليه السلام :
( انه
شرح
لما مر في بحث النواهي من ظهورها في التحريم .
( و ) لكن على تقدير حملها على التحريم ( قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا ) ولا شرعا .
( نعم ربما يتوهم استتباعها ) أي صيغة النهي ( له ) أي للفساد ( شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه : ) فمن هذه الأخبار المتفرقة يستفاد الملازمة الدائمية الشرعية بين النهي والفساد ( منها ما رواه ) ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس اللّه روحه ( في الكافي و ) كذا رواه الصدوق محمد بن علي بن بابويه رحمه اللّه في كتاب من لا يحضره ( الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ؟ فقال : ذلك إلى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما .
قلت : أصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له . فقال أبو جعفر عليه السّلام : انه )