تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الضد الا كذلك - أي عرضا - فيخصص به أو يقيد . ( المقام الثاني ) في المعاملات ونخبة القول إن النهى الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو
شرح
( الضد الا كذلك ، أي عرضا ) وتبعا ( ف ) حينئذ ( يخصص ) عموم دليل الصلاة أو اطلاقه ( به ) أي بهذا النهي الذي كان عن العبادة حقيقة ، لا ما كان عنها عرضا ( أو يقيد ) به الاطلاق . وقوله « فيخصص » الخ تفريع على ما قبل نعم لا ما بعده - فتدبر . ( المقام الثاني : في المعاملات ، ونخبة القول إن النهي الدال على حرمتها ) أي حرمة المعاملة ( لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها ) أي في المعاملة ( لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا ) إذ المراد من الصحة في باب المعاملة ترتب الأثر كالملكية والزوجية والحرية ونحوها ، ولا منافاة بين حرمة ايجاد أسباب هذه الأشياء مع حصول هذه الآثار في الخارج سواء ( كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ) بمعنى أن العقد المعاملي يحرم على المكلف مباشرته كالبيع وقت النداء ، فإنه يحرم ايجاد العقد - أي التلفّظ به وقت النداء - . ولا ينافي ذلك وقوع النقل والانتقال في الخارج ( أو ) كانت الحرمة متعلقة ( بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب ) بمعنى تعلق الحرمة بمضمون المعاملة كالملكية في النهي عن بيع المصحف للكافر ، فان العقد واللفظ ليس مبغوضا كالأول ، بل حصول الملكية في الخارج مبغوض ( أو ) كانت الحرمة متعلقة