تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج ، مع أنه مثله في الفرعية على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه ارشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين ومن هنا
شرح
بالواسطة مقدور . ثم إن المصنف « ره » أجاب عن استدلال الشيخ بأربعة أمور : الأول : ما أشار اليه بقوله : ( كما هو الحال في البقاء ) في الدار المغصوبة ، فان كلا من البقاء في الدار المغصوبة والخروج منها متوقف على الدخول ( فكما يكون تركه ) أي البقاء ( مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج مع أنه ) أي الخروج ( مثله ) أي مثل البقاء ( في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية ) للبقاء ( مانعة عن مطلوبيته ) أي مطلوبية ترك البقاء ( قبله ) أي قبل الدخول ( وبعده ) فهو مطلوب الترك مطلقا ( كذلك ) فرعية الخروج ( لم تكن مانعة عن مطلوبيته ) أي مطلوبية ترك الخروج ( وان كان ) بين البقاء والخروج فرق من حيث آخر ، فان ( العقل يحكم بلزومه ) أي الخروج ( ارشادا إلى اختيار أقلّ المحذورين ) من البقاء والخروج ( وأخف القبيحين ) . ولكن هذا غير فارق فيما نحن فيه من حرمة كليهما ، ومثل ذلك ما لو خير الجائر بين قطع الرأس وقطع اليد ، فان العقل يرشد إلى التزام أخف المحذورين الذي هو عبارة عن قطع اليد ، وهذا الحكم العقلي لا ينافي كراهة كلا الامرين . ( ومن هنا ) الذي اشترطنا في انقلاب الحرمة إلى الوجوب عدم كون