تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
واما في الاقدام بما هو قبيح وحرام - لولا به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ، ومجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا ،
شرح
المغصوبة الذي هو محرم . ( واما في الاقدام بما هو قبيح وحرام - لولا به التخلص بلا كلام « 1 » ) وهو الخروج عن الدار الذي هو تصرف آخر في المغصوب وهو محرم أيضا ( كما هو ) أي الوقوع في أحد المحرمين بسوء الاختيار ( المفروض في المقام ) وانما قلنا بأنّ الخروج محرّم إذا كان الدخول بسوء الاختيار ل ( ضرورة تمكنه منه ) أي من الخروج ( قبل اقتحامه فيه ) الصادر هذا الاقتحام ( بسوء اختياره ) فقولكم « ان الخروج قبل الدخول غير متمكن منه فلا يعقل تعلق الحرمة به » ساقط . ( وبالجملة كان ) المكلف ( قبل ذلك ) الدخول ( متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه ) أي من التصرف ( دخولا غاية الأمر ) في الفرق بين التمكنين ان المكلف ( يتمكن منه ) أي من الدخول ( بلا واسطة و ) يتمكن ( منه ) أي من الخروج ( بالواسطة ، و ) من الواضح ان ( مجرد عدم التمكن منه ) أي من الخروج ( الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا ) إذ المقدور
هامش
( 1 ) يعنى ان الخروج حرام بلا كلام من أحد في صورة ما إذا لم يكن تخلص وانما وقع النزاع في حرمته وعدمه فيما إذا كان تخلصا .