تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
صح الصوم في اليوم .

[ الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب : ]

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب :

[ الواجب المطلق والمشروط ]

( منها ) تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود .
شرح
( صح الصوم في اليوم ) المتقدم ، ولولا الإجازة اللاحقة والقبض اللاحق لما صح العقد المتقدم . « الأمر الثالث » ( الأمر الثالث ) من الأمور التي لا بد من بيانها قبل الخوض في المقصود من مقدمة الواجب ( في تقسيمات الواجب ) وانما قدمها لدخالتها في المقصد . قال في التقريرات : قد عرفت تحقيق القول في تقسيم المقدمة وما هو ينبغي أن يكون محلا للخلاف من تلك الاقسام ، فيعرف الآن محل الخلاف من الواجب الذي أضيف اليه لفظ المقدمة - انتهى . « الواجب المطلق والمشروط » ( منها تقسيمه إلى ) الواجب ( المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف ) تلك التعريفات ( بحسب ما أخذ فيها من القيود ) : فعن بعض تعريف الواجب المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العلم والعقل والقدرة والبلوغ والمشروط بخلافه وقال صاحب الحاشية ما لفظه : ان الواجب باعتبار ما يتوقف عليه في الجملة قسمان :