حيث إنه صحت العبادة - فيكون حال النهى فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع اليه ، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر الا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت .
شرح
وبين كون المفروض ترجيح جانب الامر بقوله : ( حيث إنه صحت « 1 » العبادة ) المكروهة بالاجماع ( فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني ) فيكون النهي فيه ارشادا إلى نقص في مصلحتها ، ولا يكون النهي مولويا إذ النهي المولوي ينافي الصحة - فتأمل .
( فيحمل ) النهي في هذا القسم الثالث ( على ما حمل عليه فيه ) أي في القسم الثاني ( طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع اليه ) فيكون حال الصلاة في مواضع التهمة حال الصلاة في الحمام ، فكما ان الصلاة في الحمام اجتمع فيها الأمر المولوي والنهي الارشادي كذلك حال الصلاة في مواضع التهمة ( إذ على الامتناع ليس الاتحاد ) للصلاة ( مع العنوان الآخر ) الذي هو الكون في مواضع التهمة ( الا من مخصصاته ) أي مخصصات المأمور به ( ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت ) في القسم الثاني من انّ اتحاد الصلاة مع الكون في الحمام من مخصصاتها التي تختلف طبيعة الصلاة بحسب اتحاده معها وعدم اتحاده .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ « حيث إنه صحة العبادة » فيكون المعنى حيث إن المفروض صحة العبادة ، فالضمير في انه راجع إلى المفروض .