إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا . هذا على القول بجواز الاجتماع وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة .
وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض
شرح
في مواضع التهمة للارشاد إلى الصلاة في غيرها .
( إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان ) المتحد أو الملازم ( أصلا ) فيأتي بالصلاة في غير موضع التهمة فلا تكون الصلاة مبتلاة بحزازة موضع التهمة .
ثم إن ( هذا ) الذي ذكرنا من كون العبادة بنفسها مأمورا بها وذاك العنوان منهى عنها انما يصح ( على القول بجواز الاجتماع ) بين الامر والنهي ، لان حكم أحد العنوانين لا يسري إلى الآخر ، فالصلاة مأمور بها والكون في موضع التهمة منهى عنها ( وأما على ) القول ب ( الامتناع فكذلك ) لا تنافي بين الامر والنهي ( في صورة الملازمة ) بأن كان المنهى عنه ملازما للمأمور به ، لان القائل بالامتناع انما يرى امتناع اجتماع الامر والنهي في الشيء الواحد ولا يرى الامتناع في الشيئين المتلازمين ، ولكنه أيضا مشكل لعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم كما سبق .
( واما في صورة الاتحاد ) بأن كان عنوان المنهي عنه متحدا مع عنوان المأمور به وقلنا بامتناع الاجتماع ( وترجيح جانب الامر كما هو المفروض )