تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
التحقيق في حسم مادة الاشكال ، فيقال وعلى اللّه الاتكال : ان العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام : أحدها : ما تعلق به النهى بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم العاشوراء أو النوافل المبتدئة في بعض الأوقات . ثانيها : ما تعلق به النهى كذلك ويكون له البدل كالنهى عن الصلاة في الحمام . ثالثها : ما تعلق النهى به لا بذاته بل بما هو
شرح
( التحقيق في حسم مادة الاشكال ، فيقال وعلى اللّه الاتكال : ان العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام ) وبتوضيح الكلام في العبادات المكروهة يتضح الجواب عن اشكال اجتماع المثلين في العبادات التي اجتمع فيها استحبابان : ( أحدها : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ) أي بذات ما تعلق به الوجوب أو الاستحباب ، بأن توجه النهي إلى العنوان الذي توجه اليه الامر ( و ) الحال انه ( لا بدل له ) بحيث يتركه في الوقت المكروه ويأتي به غير مقترن بالكراهة ( كصوم يوم العاشوراء أو النوافل المبتدئة في بعض الأوقات ) كعند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاتي الصبح والعصر ونحوها على القول بالكراهة . ( ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ) أي بعنوانه وذاته ( ويكون له البدل ) بحيث يمكن أن يؤتى بذلك الشيء غير مقترن بالكراهة ( كالنهي عن الصلاة ) الواجبة أو المستحبة ( في الحمام ) فإنه يتمكن المكلف من اتيان صلاة الظهر أو نافلتها مثلا في خارج الحمام . ( ثالثها : ما تعلق النهي به ) ولكن ( لا بذاته ) وعنوانه ( بل بما هو ) أي