هو واضح انه انما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه بحسبها أيضا واحد .
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور : منها انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام . بيان الملازمة : انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في امكان اجتماعهما
شرح
( هو واضح انه ) خبر ذلك ( انما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ) بأن كان الفرد مشتملا على ماهيتين إحداهما موضوع للامر والآخر موضوع للنّهي ( وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه ) أي المجمع ( بحسبها ) أي بحسب الماهية ( أيضا واحد ) كما أنه بحسب الوجود واحد . لا يخفى انه لو سلّمنا كون الفرد مقدمة وانه حرام فقط لكنه يسقط به الواجب لم يكن مجال لهذا الجواب الثاني ، وان أردت زيادة التوضيح فراجع القوانين أولا ثم شرح السلطان والخوئيني « ره » ثانيا .
( ثم إنه قد استدل على ) القول ب ( الجواز ) مضافا إلى الدليلين السابقين ( بأمور : منها ) ما ذكره في القوانين أيضا وهو ( انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهي لما وقع نظيره ) في الشرع ( و ) لكن ( قد وقع ) نظيره فيجوز ( كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام ) وفي بعض الأمكنة الخاصة كوادي ضجنان ( والصيام في السفر ) على بعض الأقوال .
( وفي بعض الأيام ) كيوم عاشوراء ( بيان الملازمة ) بين عدم جواز الاجتماع وعدم وقوع نظيره ( انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في امكان اجتماعهما )